الصيمري

242

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا ، قطعناهم بلا خلاف ، وإن كان أقل من نصاب فلا قطع ، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم ، وإن كانت خفيفة ففيه روايتان : إحديهما كقولنا ، والثانية كقوله في الثقيلة ، وروى أصحابنا إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا ، والأول أحوط واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا نقب ثلاثة وأخرج كل منهم شيئا ، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه ، وإن نقص لم يقطع ، وبه قال الشافعي ومالك . وقال أبو حنيفة : اجمع ما أخرجوه وأقومه وأفض على الجميع ، فإن أصاب كل واحد منهم نصابا قطعته ، وإن نقص لم أقطعه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا ثقب ثلاثة وكوروا المتاع ، وأخرجه واحد منهم دون الباقين ، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : أفض السرقة على الجماعة ، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت الجميع ، وإن نقصت لم أقطع واحدا منهم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا نقبا معا ، فدخل أحدهما فأخرج نصابا إلى رفيقه ، فأخذه رفيقه من خارج الحرز ، أو رماه من داخل إلى خارج الحرز فأخذه رفيقه ، أو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده إلى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يقطع